الحر العاملي
482
وسائل الشيعة ( آل البيت )
10 - باب وجوب التقصير والافطار على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله دون الظالم واختيار الخروج إلى ذلك والقصر على الإقامة والتمام ( 11225 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين - في حديث - أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار قال : لا بأس بذلك . ( 11226 ) 2 - وباسناده عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص ( 1 ) وذلك في شهر رمضان ( أتلقاه ؟ قال : نعم ، قلت : ) ( 2 ) أتلقاه وأفطر ؟ قال : نعم ، قلت : أنلقاه وأفطر أم أقيم وأصوم ؟ قال : تلقاه وأفطر . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء نحوه ( 3 ) . ( 11227 ) 3 - قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، فقيل أيهما أفضل ( 1 ) يصوم أو يشيعه ؟ قال : يشيعه إن الله عز وجل وضع الصوم عنه إذا شيعه .
--> الباب 10 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 285 / 1299 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب . 2 - الفقيه 2 : 90 / 402 . ( 1 ) الأعوص : موضع قرب المدينة المنورة على مسافة أميال منها ( هامش المخطوط ، معجم البلدان 1 : 223 ) . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . ( 3 ) الكافي 4 : 129 / 6 . 3 - الفقيه 2 : 990 / 401 ، وأورده عن المقنع في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 1 ) في نسخة زيادة : يقيم و ( هامش المخطوط ) .